الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 87
يقع تحت طائلة البطلان كل عقد نشر لم يستوف الشروط الآتية :
1- نوع الحقوق التي تنازل عنها المؤلف للناشر وطابعها الاستئثاري أو غير الاستئثاري
2 - طريقة مكافأة المؤلف المتفق عليها مع مراعاة أحكام المادة 65 من هذا الأمر،
3 - عدد النسخ المحددة في كل طبعة متفق عليها،
4 - مدة التنازل والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف، 5 – الشكل المناسب للمصنف الذي يجب أن يسلمه المؤلف للناشر قصد استنساخه
6 - أجل تسليم المصنف إذا لم يكن في حوزة الناشر عند إبرام العقد. ومتى تقرر أن يسلم المؤلف مصنفه في وقت لاحق،
7- تاريخ الشروع في نشر المصنف وتوزيعه.