أمر رقم 03-05
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 63
يعطى الرضا على التنازل عن الحقوق المادية الخاصة بعديم الأهلية وفقا لأحكام التشريع المعمول به.
غير أنه، يمكن القاصر أن يعرب شخصيا عن موافقته إذا كان مميزا.
يحدد وليه كيفيات تنفيذ العقد.