الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الرابع — مدة الحماية
المادة 60
تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف المنشور بعد وفاة مؤلفه خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف على الوجه المشروع للمرة الأولى.
في حالة عدم نشر هذا المصنف خلال الخمسين
(50) سنة ابتداء من إنجازه ، فإن مدة خمسين (50) سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور.
وفي حالة عدم تداول هذا المصنف بين الجمهور خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه ، فإن مدة خمسين (50) سنة يبدأ سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الإنجاز.