الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثالث — الاستثناءات والحدود
المادة 46
يمكن المكتبات ومراكز حفظ الوثائق التي لا يهدف نشاط أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق أرباح تجارية ، استنساخ نسخة من مصنف دون ترخيص من المؤلف أو أي مالك للحقوق استجابة لطلب مكتبة أخرى أو مركز لحفظ الوثائق أو الحفاظ على نسخة المصنف أو تعويضها في حالة التلف أو الضياع أو عدم صلاحيتها للاستعمال شريطة :
- أن يتعذر الحصول على نسخة جديدة منه بشروط مقبولة
- أن تكون عملية الاستنساخ عملا معزولا لا يتكرر حصوله إلا في مناسبات مغايرة ولا علاقة لها فيما بينها.