أمر رقم 03-05
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثالث — الاستثناءات والحدود
المادة 43
يعد عملا مشروعا استعمال رسم زخرفي أو توضيحي لمصنف أدبي أو فني في نشرية أو في تسجيل سمعي أو سمعي بصري أو في برنامج البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري موجه للتعليم أو التكوين المهني إذا كان الهدف المراد بلوغه هو المبرر لذلك الاستعمال.
يتعين أن يتم ذلك بذكر اسم المؤلف ومصدر المصنف الأصلي وفقا لما تقتضيه أخلاقيات المهنة وأعرافها.