الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثاني — الحقوق المادية
المادة 30
يكون البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لمصنف سبق وضعه رهن التداول بين الجمهور بترخيص من مؤلفه مقابل مكافأة منصفة، مشروعا ما لم يكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ممثلا لهذا المؤلف.
تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة من حيث وسيلة بثها الإذاعي السمعي أو السمعي البصري إذا تمت في إطار ترخيص طوعي يسلمه الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.