أمر رقم 03-05
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثاني — الحقوق المادية
المادة 28
يستفيد مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية حاصل إعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محترفي المتاجرة بالفنون التشكيلية.
يعد هذا الحق غير قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة ضمن حدود مدة الحماية التي يقرها هذا الأمر.
تحدد نسبة مشاركة المؤلف بمقدار 5 % من مبلغ إعادة بيع المصنف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.