أمر رقم 03-05
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة
الباب السادس — الإجراءات والعقوبات › الفصل الثاني — أحكام جزائية
المادة 151
يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من يقوم بالأعمال الآتية : :
- الكشف غير المشروع للمصنف أو المساس بسلامة مصنف أو أداء لفنان مؤد أو عازف
- استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة، استيراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء ، بيع نسخ مقلدة لمصنف أو أداء ، تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء .