الباب السادس — الإجراءات والعقوبات › الفصل الأول — الدعوى المدنية
المادة 149
يجب على المستفيد من التدابير التحفظية المذكورة أعلاه أن يقوم خلال الثلاثين ( 30) يوما ابتداء من تاريخ الأمرين المنصوص عليهما في المادتين 146و 147 من هذا الأمر بإخطار الجهة القضائية المختصة.
وفي غياب مثل هذه الدعوى القضائية، يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يفصل في القضايا الاستعجالية أن يأمر بناء على طلب من الطرف الذي يدعي الضرر بفعل تلك التدابير، برفع اليد عن الحجز أو رفع التدابير التحفظية الأخرى.