أمر رقم 03-05
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة
الباب السادس — الإجراءات والعقوبات › الفصل الأول — الدعوى المدنية
المادة 148
يمكن الطرف الذي يدعي التضرر بفعل التدابير التحفظية المذكورة أعلاه، أن يطلب خلال الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ صدور الأمرين المنصوص عليهما في المادتين 146 و 147 أعلاه، من رئيس الجهة القضائية المختصة التي تنظر في القضايا الاستعجالية، رفع اليد أو خفض الحجز أو حصره أو رفع التدابير التحفظية الأخرى لقاء إيداع مبالغ مالية كافية لتعويض مالك الحق في حالة ما إذا كانت دعواه مؤسسة.