الباب السادس — الإجراءات والعقوبات › الفصل الأول — الدعوى المدنية
المادة 147
يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بناء على طلب من مالك الحقوق أو ممثله بالتدابير التحفظية الآتية : 23 يوليو سنة 2003 م
- إيقاف كل عملية صنع جارية ترمي إلى الاستنساخ غير المشروع للمصنف أو للأداء المحمي أو تسويق دعائم مصنوعة بما يخالف حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
- القيام ولو خارج الأوقات القانونية بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة من الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات.
– حجز كل عتاد استخدم أساسا لصنع الدعائم المقلّدة.
يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بتأسيس كفالة من قبل المدعي.