أمر رقم 03-05
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة
الباب الرابع — النسخة الخاصة
المادة 129
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توزيع الأتاوى المقبوضة عن النسخة الخاصة بعد خصم مصاريف التسيير على فئات المستفيدين حسب الأقساط الآتية : 30 % للمؤلف والملحن 20 % للفنان المؤدي أو العازف
– 20 % لمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية، 30 % للنشاط الخاص بترقية إبداع المصنفات الفكرية والحفاظ على التراث الثقافي التقليدي.