أمر رقم 03-05
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة
الباب الثالث — حماية الحقوق المجاورة › الفصل الثالث — مدة حماية الحقوق المجاورة
المادة 122
تكون مدة حماية الحقوق المادية للفنان المؤدي أو العازف خمسين (50) سنة ابتداء من :
نهاية السنة المدنية للتثبيت بالنسبة للأداء أو العزف نهاية السنة المدنية التي تم فيها الأداء أو العزف عندما يكون الأداء أو العزف غير مثبت.