الباب الثالث — حماية الحقوق المجاورة › الفصل الأول — أصحاب الحقوق المجاورة
المادة 119
للفنان المؤدي أو العازف ولمنتج التسجيل السمعي حق في المكافأة عندما يستخدم تسجيل سمعي منشور لأغراض تجارية أو نسخة من هذا التسجيل السمعي بشكل مباشر للبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو لنقله إلى الجمهور بأي وسيلة من الوسائل.
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحصيل الإتاوة المترتبة عن الحق في المكافأة لفائدة الفنان المؤدي أو العازف ومنتج التسجيلات السمعية من هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو المستعملين المعنيين بأداءاتهم.
تحسب الإتاوة التي تغطي أشكال الاستغلال المعني عادة بالتناسب مع إيرادات استغلال الأداءات التي ينتجها مالك الحقوق.
وتحسب جزافا في الحالات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الأمر.
تحدد شروط حساب الأتاوى ومستواها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة ممثل مالك الحقوق المعنية.
وتوزع الإتاوة بنسبة 50 % للفنان المؤدي أو العازف و 50 % لمنتج التسجيل السمعي.