الباب الثالث — حماية الحقوق المجاورة › الفصل الأول — أصحاب الحقوق المجاورة
المادة 112
يتمتع الفنان المؤدي أو العازف عن أدائه بحقوق معنوية له الحق في ذكر اسمه العائلي أو المستعار وكذلك صفته إلا إذا كانت طريقة استعمال أدائه لا تسمح بذلك.
وله الحق في أن يشترط احترام سلامة أدائه والاعتراض على أي تعديل أو تشويه أو إفساد من شأنه أن يسيء إلى سمعته كفنان أو إلى شرفه.
الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم و لا يمكن التخلي عنها.
بعد وفاة الفنان المؤدي أو العازف، تمارس هذه الحقوق حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الأمر.