أمر رقم 03-05
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة
الباب الثالث — حماية الحقوق المجاورة › الفصل الأول — أصحاب الحقوق المجاورة
المادة 111
إذا أنجز أداء الفنان المؤدي أو العازف في إطار عقد عمل، فإن الحقوق المعترف بها له في المادتين 109و 110تعد كما لو كانت ممارسة في إطار تشريع العمل.