أمر رقم 03-05
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة
الباب الأول — حماية المصنفات وحقوق المؤلف › الفصل الأول — المصنفات المحمية
المادة 10
تبقى المصنفات التي آلت إلى الدولة عن طريق التبرع أو بالإرث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقا عليها قبل الأيلولة المذكورة دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمواريث والهبات.