الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 100
تسلم رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بموجب عقد مكتوب حسب الشروط التي يحددها المؤلف أو من يمثله.
وتأخذ هذه الرخصة شكل اتفاقية عامة إذا خول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شخصا طبيعيا أو معنويا إمكانية إبلاغ المصنفات التي يتألف منها فهرسه إلى الجمهور حسب شروط محددة.
يمكن أن تمنح هذه الرخصة لمدة محددة أو عددا معينا من عمليات الإبلاغ إلى الجمهور.