أمر رقم 03-04
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
أمر رقم 03-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تخضع عمليات استيراد و تصدير المنتوجات إلى مراقبة الصرف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.