أمر رقم 03-04 · ج.ر عدد 43 لسنة 2003 معدَّل
أمر رقم 03-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة 3

عُدِّل بموجب قانون رقم 15-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.