الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن إخضاع استيراد وتصدير المنتوجات التي تمس بالصحة البشرية و الحيوانية و بالبيئة وبحماية الحيوان والنبات وبالحفاظ على النباتات وبالتراث الثقافي إلى تدابير خاصة تحدد شروط و كيفيات تنفيذها عن طريق التنظيم طبقا للنصوص التشريعية الخاصة بها ولأحكام هذا الأمر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يمكن تطبيق تدابير قيود كمية و/أو نوعية، و/أو تدابير مراقبة المنتوجات عند استيرادها أو تصديرها ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول".