أمر رقم 03-04
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
أمر رقم 03-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها
الفصل الثاني — حماية الإنتاج الوطني
المادة 14
يمكن أن يوضع حق ضد الإغراق على أي منتوج يكون سعر تصديره إلى الجزائر أدنى من قيمته العادية، أوقيمة منتوج مماثل ، الملاحظة أثناء عمليات تجارية عادية في بلد المنشأ أو بلد التصدير بحيث يلحق استيراده أو يهدد بإلحاق ضرر كبير بفرع من الإنتاج الوطني.