الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الخامس — إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة
المادة 63
تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من الأطراف المعنية أو من الوزير المكلف بالتجارة وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار. ويرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه في أجل ثمانية (8) أيام.
لا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة. غير أنه يمكن رئيس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، أن يوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 : تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلق ة بالممارس ات المقي دة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ال ذي يفصل في الم واد التجارية، من قبل الأطراف المعني ة أو من الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار.
يرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص عل يها في المادة 46 من هذا الأمر، في أجل عشرين
(20) يوما.
لايترتب ............(الباقي بدون تغيير)..........".