أمر رقم 03-03
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
أمر رقم 03 – 03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق بالمنافسة
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثالث — إجراءات التحقيق
المادة 52
يحرّر المقرر تقريرا أوليا يتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة. و يبلغ رئيس المجلس التقرير إلى الأطراف المعنية، وإلى الوزير المكلف بالتجارة وكذا إلى جميع الأطراف ذات المصلحة، الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.