الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثاني — صلاحيات مجلس المنافسة
المادة 45
يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إليه أو التي يبادر هو بها، من اختصاصه. 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م كما يمكن أن يقرر المجلس عقوبات مالية إما نافذة فورا وإما في الآجال التي يحددها عند عدم تطبيق الأوامر.
و يمكنه أيضا أن يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أوتوزيعه أو تعليقه.