أمر رقم 03-03
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
أمر رقم 03 – 03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق بالمنافسة
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الأول — سير مجلس المنافسة
المادة 32
يحدد القانون الأساسي و نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين بموجب مرسوم تنفيذي".