أمر رقم 03-03
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
أمر رقم 03-03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو 22 سنة 2003، يتعلق بالمناطق الحرة. 23 سنة 2003، يتعلق بالمنافسة. 25
الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الأول — سير مجلس المنافسة
المادة 29
لا يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه و بين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثّل أو يمثل أحد الأطراف المعنية.
يلزم أعضاء مجلس المنافسة بالسر المهني.
تتنافى وظيفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر.