الباب الثالث — مجلس المنافسة
المادة 24
يتكون مجلس المنافسة من تسعة (9) أعضاء يتبعون الفئات الآتية :
1 - عضوان (2) يعملان أو عملا في مجلس الدولة، أو في المحكمة العليا أو في مجلس المحاسبة بصفة قاض أو مستشار ،
2 - سبعة (7) أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات المعروفة بكفاءتها القانونية أو الاقتصادية أو في مجال المنافسة والتوزيع والاستهلاك من ضمنهم عضو يختار بناء على اقتراح الوزير المكلف بالداخلية.
يمارس أعضاء المجلس وظائفهم بصفة دائمة. 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-05 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يتكون مجلس المنافسة ......................
(بدون تغيير) .........................................................
1 - .................... (بدون تغيير) ...............
2 - .................... (بدون تغيير) ...............
3 - .................... (بدون تغيير) ...............
يمكن أعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة".