الباب الثاني — مبادئ المنافسة › الفصل الثاني — الممارسات المقيدة للمنافسة
المادة 11
يحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة.
يتمثل هذا التعسف على الخصوص في :
رفض البيع بدون مبرر شرعي، البيع المتلازم أو التمييزي البيع المشروط باقتناء كمية دنيا، الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى، قطع العلاقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة
- كل عمل آخر من شأنه أن يقلل أو يلغي منافع المنافسة داخل سوق .