أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 9
يخضع المستغل لأنظمة الجمارك والصرف وكذلك التشغيل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في المنطقة الحرة.