أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 3
يطبق النظام المنصوص عليه في هذا الأمر على الاستثمارات التي ينجزها في المناطق الحرة كل شخص معنوي مقيم أو غير مقيم.