أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة الأولى
يهدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد العامة التي تحكم المناطق الحرة وكذا النظام التحفيزي المطبق على الاستثمارات المنجزة في هذه المناطق.