أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 17
يجب ألا يتجاوز تصريف السلع والخدمات الصادرة عن المنطقة الحرة في الإقليم الجمركي نسبة 50% من رقم الأعمال خارج الرسوم لكل منتج للسلع و/ أو الخدمات.
تخضع البيوع في الإقليم الجمركي إلى تنظيم التجارة الخارجية والصرف المعمول بهما، وإلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد. 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م