أمر رقم 03-02
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-02 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو
المادة 15
تصدّر وتستورد المؤسسات المنشأة في المنطقة الحرة، التي تدعى في صلب النص "المتعاملون"، بحرية، خدمات وبضائع تستلزمها إقامة المشروع وسيره حسب النظام الجبائي والجمركي ونظام الصرف الخاص المحدد في هذا الأمر، باستثناء البضائع الممنوعة بصفة مطلقة، والبضائع التي تخل بالأخلاق أو بالنظام العام والأمن العمومي أو الصحة والنظافة العموميتين، أو التي تخالف القواعد التي تحكم الملكية الفكرية وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.