أمر رقم 03-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2003
أمر رقم 03-01 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 17 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 4
تعدّل المادة 2 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : الفقرة الأولى ...... ( بدون تغيير )........
ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه " .