أمر رقم 02-04 · ج.ر عدد 15 لسنة 2002
أمر رقم 02-04 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يعدل الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.