أمر رقم 02-04 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يعدل الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 02-07
قانون رقم 02-07 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 04-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.