أمر رقم 01-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2001
أمر رقم 01-01 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001، يعدل ويتمم القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
الفصل الثاني — مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض
المادة 6
يحدث في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، فرع جزئي أول عنوانه كما يأتي :
• الفرع الجزئي الأول تكوين مجلس إدارة بنك الجزائر، الاستدعاء إلى الاجتماعات، النصاب والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات