أمر رقم 01-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2001
أمر رقم 01-01 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001، يعدل ويتمم القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
الفصل الثاني — مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض › الفرع الثاني — مجلس النقد والقرض
المادة 14
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم