قانون
قانون رقم 82 II مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 والصلب. 1700
قانون رقم 82 II مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 والصلب. 1700
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.