الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل وتتمم المادة 192-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة تحرر كما يأتي :
" المادة 192-1 : تفرض تلقائيا الضريبة على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح السنوي، حسب الحالة، إما بصدد الضريبة على الدخل وإما بصدد الضريبة على أرباح الشركات، ويضاعف المبلغ المفروض عليه بنسبة 40%.
تخفض هذه الزيادة إلى %10 أو 20 ضمن الشروط المحددة في المادة 322.
إذا لم يصل التصريح إلى الادارة ضمن أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام ، والقاضي بوجوب تقديم التصريح ضمن هذا الأجل القانوني، تطبق زيادة 40% على كامل الحقوق الملقاة على عاتق المكلف بالضريبة.
وفيما يخص الضرائب والرسوم المسددة فورا أو عن طريق الإقتطاع من المصدر ، فإن زيادة 40% تطبق فقط عندما يتم التصريح بهذه الضرائب والرسوم أو تسديدها سنة بعد تاريخ إنتهاء الأجل القانوني أو الإستحقاق .
2 - يترتب على المكلف بالضريبة .... ( الباقي بدون تغيير ........
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)