الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 98
إن الورثة أو الموصى لهم ... ( بدون تغيير حتى) التي تعلق بها، ولا يمكن أن يقل هذا التعويض عن 5000 دج .
وإذا لم يعط التصريح الحق في أي رسم ، يدفع الورثة أو الموصى لهم غرامة تهديدية قدرها 100 دج عن كل شهر أو جزء من شهر ، دون أن تقل عن 500 دج .
ويتحمل الموصى لهم والممثلون الشرعيون الآخرون الباقي بدون تغيير ..)".
" المادة 99 - أولا : يعاقب بغرامة تساوي ضعف المبلغ الإضافي للرسوم المستحقة من دون أن تقل هذه الغرامة عن 5000 دج .
( 1) إلى ( 4 ) بدون تغيير).
ثانيا – يطبق مبلغ 5000 دج كحد أدنى في حالة ...... بدون تغيير حتى........ ".
" المادة 100 : تعتبر الغرامة الخاصة بالإغفالات المعترف بها في التصريحات بالأموال المنقولة عن طريق الوفاة حقا، زيادة على الحق المستحق بالنسبة للأشياء المغفلة، دون أن يقل هذا الحق عن 1000 دج.
غير أنه تطبق أحكام ..... الباقي بدون تغيير
" المادة 113 : من 1 إلى 3 (بدون تغيير) 4 يتعين على .... بدون تغيير حتى) ... يتلقى عقد بيع أو مقايضة أو قسمة أن يتلوا هذا العقد على الأطراف تحت طائلة غرامة مالية تقدر ب 500 دج".
" المادة 120-1 (بدون تغيير)
2 - تنتج عن العود المحدد ....... (بدون تغيير حتى) حياتية أو جزئية.
غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة الرسوم المتملص منها، فإن الغرامة المطبقة تكون دائما متساوية لأربعة أضعاف هذه الرسوم دون أن تقل عن 5000 دج .
وتضاعف عن عقوبات ........... الباقي بدون تغيير ) ..............
"المادة 122-1 : كل شخص، مهما كان يضع الأعوان المؤهلين لإثبات مخالفات للتشريع الجبائي غير قادرين على تأدية مهامهم، يعاقب بغرامة جبائية تتراوح من 5000 دج إلى 50.000 دج .
وهذه الغرامة ............. (الباقي بدون تغيير .........
" المادة 123 : - لا يمكن الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتاب الضبط والموظفين العموميين الآخرين والسلطات الإدارية أن يعدوا أو يحرروا عقدا بمقتضى أو نتيجة عقد آخر خاضع لزوما إلى التسجيل على صورة أو على الأصل المرفق بالصورة، كما لا يمكن أن يودع لديهم أو أن يسلموه على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الطبع أو التسجيل لم ينقضي بعد تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 دج بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق.
تستثنى ( الباقي بدون تغيير
" المادة 124 : يمنع على كل موثق ........ (بدون تغيير حتى) غرامة مالية قدرها 500 دج بالنسبة ... بدون تغيير حتى) ... لدى الموثق".
" المادة 125 : تذكر في جميع نسخ (بدون تغيير حتى التسجيل.
يعاقب على كل مخالفة يرتكبها الموثق الذي يعمل لحسابه الخاص بغرامة مالية قدرها 500 دج".
" المادة 127 : يجب أن يحتوي كل عقد يتضمن إيجار من الباطن أو حلولا أو تنازلا عن إيجار أملاك منقولة لوقت غير محدد وأملاك عقارية ومحلات تجارية على الاستنساخ الحرفي لعبارة تسجيل الايجار المتنازل عنه كليا أو جزئيا، تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 دج " .