الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 98
تكتسي الطابع الاحتياطي الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 (1) الأجور الرئيسية 2 (2) التعويضات والمنح المختلفة،
(3) أجور الموظفين المناوبين والمياومين وملحقاتها، 4 (4) المنح العائلية 5(5)) الضمان الاجتماعي 6 (6) الدفع الجزافي 7 (7) المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين 8 (8) النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و / أو عن وضع هياكل جديدة 9 (9) إعانات التسيير الموجهة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ في النشاط خلال السنة المالية
10) النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية المساهمات والاشتراكات.