الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل وتتمم المادة 191 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 191 : لا يمكن رفض المحاسبة نتيجة تحقيق في التصريح الجبائي أو المحاسبي إلا في الحالات الآتية :
عندما يكون مسك الدفاتر الحسابية غير مطابق لأحكام المواد من 9 إلى 11 من القانون التجاري ولشروط وكيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة عندما لا تحتوي المحاسبة على أية قيمة مثبتة بسبب انعدام الوثائق الإثباتية عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إغفالات أو معلومات غير صحيحة خطيرة ومتكررة في عمليات المحاسبة، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه تبلغ الإدارة الجبائية قواعد فرض الضريبة المحددة تلقائيا على إثر رفض المحاسبة، وهي ملزمة بالرد على ملاحظات المكلف بالضريبة.