الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة › القسم الثاني — الميزانيات الأخرى
المادة 88
تخصص مساهمة هيئات الضمان الإجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية للتغطية المالية للأعباء الطبية لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالصحة والسكان حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
تحدد هذه المساهمة على سبيل التقدير، وفي سنة 2000، بمبلغ عشرين مليارا وخمسمائة وأربعين مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعين ألف دينار (20.540.477.000 دج).
وتتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والخدمات المقدمة للمحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا.