الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 63
تعدل المادة 112 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرركما يأتي :
" المادة 112 : يحدد معدل الأتاوى المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، بهدف استغلال الموارد المائية والغابية، لفائدة الدولة كما يأتي :
1- الموارد المائية :
- المياه المعدنية : %5 %5% من سعر البيع بالنسبة لكل زجاجة تصدر من ورشات التعليب
- المياه الاستجمامية : %5 %5% من الإيرادات الخام الناتجة عن استعمال هياكل الحمامات
- المياه الصالحة للاستعمال البشري والصناعي : %2 %2% من الإيرادات المقبوضة بعنوان الاشتراكات. 2 الموارد الغابية :
- قطعة الفلين %20 ، قطعة الخشب 10 قطعة الحلفاء 5 قطعة "الكبار " %20% من الإيرادات الخام المحققة بعنوان المبيعات.