الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 46
تعدل المادة 108 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 108 : يترتب على فرض الضريبة التلقائي .... (بدون تغيير حتى) المادة 116 من هذا القانون.
يمكن أن يكون فرض الضريبة التلقائي موضوع احتجاج خلال ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ مسؤول الإدارة الجبائية الولائية التي تبت في مدة أربعة (4) أشهر.
غير أنه إذا تعلق موضوع الإحتجاج بمبلغ إجمالي للحقوق والعقوبات يفوق عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، يتعين على مدير الضرائب للولاية طلب إشعار مطابق من الإدارة المركزية (المديرية العامة للضرائب وفي هذه الحالة، تمدد المدة المذكورة أعلاه الى شهرين (02).
يقدم الاحتجاج ( الباقي بدون تغيير )