الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 45
تعدل المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
المادة 28 مكرر: يؤسس لصالح ميزانية الدولة، رسم على المنتوجات البترولية والمماثلة لها، مستوردة أو محصل عليها في الجزائر ، لاسيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية.
يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي وفقا للمعدلات الآتية :
رقم التعريفة الجمركية 27.10 م 27.10 م 27.10 م 27.10 مم 27.11 مم 27.11 مم بيان المواد النسبة ( ) البنزين الممتاز 104 البنزين العادي 86 زيت فيول ... بدون تغيير )...
غاز أويل 15,6 البروبان ... ( بدون تغيير ) ....
البوتان ... ( بدون تغيير ) ....
غاز البترول السائل ( وقود ) ... ( بدون تغيير ) ......