الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 41
تتمم أحكام المادة 22 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 22 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%.
ويطبق هذا المعدل على المواد والسلع والأشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه :
أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة. 1 عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والسلع والأشياء الواردة في القائمة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات الفصل الثالث الى 00-22-01-90 ............... بدون تغيير ........... 28-27-39-10 كلورير الكلس 38-08 ............... بدون تغيير ........... )