قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 36
تعدل وتتمم المادة 304 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 304 : تسدد تعريفة القسيمة عند تسليم بطاقة الترقيم في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما بالنسبة للسيارات المقتناة خلال السنة".