قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 33
تلغى المواد 109 إلى 124 من الباب الخامس و 139 مكرر من الباب الثامن مكرر و 139 مكرر 1 من الباب الثامن مكرر 1 و 139 مكرر 2 من الباب الثامن مكرر 2 من قانون الطابع.